الآخوند الخراساني

52

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

اطَّلاع العباد عليه ، لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنّه بدونه لما صحّ ( 1 ) إسناد الحجب إليه تعالى . ومنها : قوله عليه السلام « كلّ شيء لك حلال ( 379 ) حتّى

--> ( 1 ) كذا ، والصحيح : « إنه لولاه لما صحّ . . . » ، أو : « بدونه لا يصحّ . . . » . . ( 2 ) الوسائل 18 : 129 - 61 باب 12 من أبواب صفات القاضي . . ( 3 ) الوسائل 12 : 60 - 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، 17 : 91 - 2 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة . .